الميرزا جواد التبريزي
48
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك . نعم ، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه [ 1 ] إذا لم يكن مزروعا ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [ 2 ] ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .